محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
195
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
قلت : والناسخُ لها قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّة الوداع : " فإنْ أتَيْنَ بفاحِشَة مبيّنةٍ " الحديثَ ( 1 ) . وحجة الجمهور حديث : " إنَّ امرأتي لا ترُدُّ يدَ لَامِسٍ " ( 2 )
--> وانظر " زاد المسير " 6 / 9 ، و " روح المعاني " 18 / 84 - 88 ، و " تفسير ابن كثير " 6 / 7 - 11 . ( 1 ) وتمامه : " فإن فعلن ، فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضرباً غير مُبَرَّح ، فإن أطعنكم ، فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إلا أن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " . أخرجه الترمذي ( 1163 ) ، وابن ماجة ، ( 1851 ) والنسائي في عشرة النساء كما في " تحفة الأشراف " 8 / 133 من طريق الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه أنَّه شهد حجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة ، فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هُنَّ عوانٍ عندكم ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة . . . وهذا سند رجاله ثقات ، رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو ، فلم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح ولعله قال ذلك لوجود شاهد له عند أحمد في " المسند " 5 / 72 - 73 من طريق علي بن يزيد ، عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه ، به نحوه . ( 2 ) أخرجه الشافعي في " مسنده " 2 / 369 - 370 من طريق سفيان ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أن لي امرأة لا ترد يد لامس ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " طلقها " قال : إني أحبها ، قال : " فأمسكها إذاً " وهذا إسناد صحيح إلا أنَّه مرسل ، وأخرجه النسائي 6 / 67 - 68 في النكاح من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس مسنداً وقد اختلف في إسناده وإرساله ، قال النسائي : المرسل أولى بالصواب ، وقال في الموصول : إنَّه ليس بثابت ، وعبد الكريم وهو ابن أبي المخارق وهو الذي أسنده - ليس بالقوي ، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث ، وهارون ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ، لكن رواه في " سننه " 6 / 170 في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبد بن عمير ، عن ابن عباس مسنداً ورجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي قال بعد روايته له : هذا خطأ ، والصواب مرسل . قال الحافظ في " التلخيص " 3 / 225 : لكن رواه هو 6 / 169 - 170 ، وأبو داود ( 2049 ) ، والبيهقي 7 / 154 - 155 من رواية عكرمة ، عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح ، =